هيا نعش رمضان 3 : 27 رمضان 1433 هـ
الحلقة 27 : من أحكام الزكاة
********************************
تجب الزكاة بشروط خمسة وهي : الإسلام ، والحرية ، وبلوغ النصاب ، وتمام الملك ، ومضي الحول - أي سنة كاملة - إلا في الخارج من الأرض . وتجب في أربعة أصناف : السائمة من بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، وعروض التجارة .
زكاة بهيمة الأنعام !
وهي 3 أنواع : الإبل ، والبقر ، والغنم . ولوجوب الزكاة فيها شرطان :
1- أن ترعى الحول أو أكثره .
2- أن تكون للدر والنسل ، لا للعمل .
أما إن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة .
زكاة الخارج من الأرض !
تجب الزكاة من النبات في كل حب وثمر بثلاثة شروط :
1- أن يكون النبات مما يكال ويدخر ؛ كالشعير والقمح من الحب ، والعنب والتمر من الثمر . أما ما لا يكال ويدخر كالخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة فيها .
2- بلوغ النصاب : وهو أن يكون 653 كغم فأكثر .
3- أن يكون مملوكاً له وقت وجوب الزكاة ؛ ووقت الوجوب : بدو صلاح الثمر ، وبدو صلاح الفواكه : بأن يحمر أو يصفر ، والزرع (الحبوب) : باشتداد الحب ويبسه . ويجب العشر (10%) فيما سقي بلا تعب ؛ كالذي يسقى بالأمطار والأنهار ، ونصف العشر (5%) فيما سقي بكلفة ومشقة وتعب كالماء المستخرج من الآبار .
زكاة الأثمان !
الأثمان نوعان :
1- الذهب : ولا زكاة فيه حتى يبلغ (85) غراماً .
2- الفضة : ولا زكاة فيها حتى تبلغ (595) غراماً .
ولا زكاة في النقود والعملة الورقية حتى تبلغ قيمتها وقت الزكاة الأقل من نصاب الذهب أو الفضة . ومقدار زكاة الأثمان هي ربع العشر (2,5%).
والحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه ، وأما المعد للإيجار أو الإدخار ؛ ففيه الزكاة .
زكاة الدين !
من كان له دين على غني ، أو له مال يمكن خلاصه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى من سنين ولو كثرت ، وإن كان متعذراً كالدين على مفلس فلا زكاة فيه لأنه لا يتمكن من التصرف فيه .
زكاة عروض التجارة !
لا زكاة فيها إلا بشروط أربعة :
1- أن يملكها .
2- أن ينوي بها التجارة .
3- أن تبلغ قيمتها نصاباً ؛ وهو أقل نصاب الذهب أو الفضة .
4- تمام الحول .
فإذا وجدت هذه الشروط أخرج الزكاة من قيمتها ، وإذا نوى بعروض التجارة الاستعمال ؛ كالثوب والبيت والسيارة ونحوها فلا زكاة فيها ، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف لها حولاً .
زكاة الفطر !
وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك مالاً زائداً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ، ومقدارها (2,25) كيلوان وربع من طعام البلد عن الشخص الواحد ذكراً أو أنثى ، ومن لزمته لزمه إخراجها عمن تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملكها ، ويستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد .
أهل الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والرقاب ، والغارمون (المدينون) ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .
فيعطى الجميع منها بقدر الحاجة إلا العامل عليها فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنياً .
********************************
المراجع :
- تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق